الفيض الكاشاني

1220

الوافي

14131 - 17 الفقيه - 2 / 507 / 3096 علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت قال « إن كان متمتعا فلا وإن كان مفردا للحج فنعم » . 14132 - 18 الفقيه - 2 / 508 / 3096 وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره السك وضربه ( 1 ) إن الحناء ليس بطيب ويجوز أن يغطي رأسه لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه . بيان : قد مضى معنى السك وفي بعض النسخ هنا المسك بالميم .

--> ( 1 ) وضربه لعله أريد بالضرب هنا الخلط يقال ضرب الشئ بالشئ إذا خلطه به يعني يكره السك خالصا ومخلوطا بطيب آخر « عهد » .